الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٥ - لو تنازعا في قدر الفدية حلفت
يثبت مهر المثل (١) إلّا أنّ أصحابنا (٢) أعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا، و مخالفونا (٣) جزموا به (٤).
(أو الإرادة (٥)) مع اتّفاقهما عليها (٦)، بأن اتّفقا على ذكر القدر و عدم ذكر الجنس لفظا و على إرادة جنس معيّن، لكن اختلفا في الجنس المراد (٧).
و إنّما كان القول قولها (٨) فيها، لأنّ الاختلاف في إرادتها (٩)، و لا يطّلع عليها إلّا من قبلها (١٠) فيقدّم قولها فيها (١١).
- الدراهم، و ينفسخ بحلف الزوجة ما يدّعيه الزوج من الدنانير.
(١) يعني أنّ الزوجة يثبت على ذمّتها مهر أمثالها في النكاح بعنوان الفدية المبذولة في الخلع.
(٢) يعني أنّ الفقهاء الإماميّة أعرضوا عن احتمال التحالف في المسألة رأسا.
(٣) يعني أنّ فقهاء العامّة جزموا بالتحالف في المسألة المبحوث عنها.
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التحالف.
(٥) بالجرّ، عطف على مدخول «في» الجارّة في قوله «في القدر». يعني أنّ المطلّق و المطلّقة لو اختلفا في إرادة جنس الفدية- بأن قال الزوج: أردت الدنانير و قالت الزوجة: أردت الدراهم- ... إلخ.
(٦) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الإرادة. يعني أنّهما إذا اتّفقا على إرادة جنس الفدية، ثمّ اختلفا في الجنس المراد ... إلخ.
(٧) بأن ادّعى الزوج جنسا و الزوجة آخر.
(٨) الضمير في قوله «قولها» يرجع إلى المطلّقة، و في قوله «فيها» يرجع إلى الإرادة.
(٩) الضمير في قوله «إرادتها» يرجع إلى المطلّقة، و في قوله «عليها» يرجع إلى الإرادة.
(١٠) يعني أنّ إرادة المطلّقة أمر لا يمكن الاطّلاع عليها إلّا من قبل نفسها.
(١١) الضمير في قوله «قولها» يرجع إلى المطلّقة، و في قوله «فيها» يرجع إلى الإرادة.