الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٩ - تجب البدأة من الرجل بالشهادة ثمّ اللعن
يلقيان (١) عليهما الصيغة بما يحسنانه من اللغة (إن لم يعرف) الحاكم (تلك اللغة (٢))، و إلّا (٣) باشرها بنفسه، و لا يكفي (٤) أقلّ من عدلين حيث يفتقر إلى الترجمة، و لا يحتاج إلى الأزيد (٥).
[تجب البدأة من الرجل بالشهادة ثمّ اللعن]
(و تجب البدأة (٦)) من الرجل (بالشهادة ثمّ اللعن) كما ذكر، (و في المرأة بالشهادة (٧) ثمّ الغضب).
و كما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتهما، فلو تراخى بما يعدّ فصلا (٨)، أو تكلّم خلاله (٩) بغيره بطل.
(١) يعني أنّ المترجمين العدلين يلقيان على المتلاعنين الصيغة بما يتمكّنان منه من اللغة.
(٢) أي اللغة التي يحسنها الزوجان.
(٣) يعني أنّ الحاكم إن عرف اللغة التي يحسنها الزوجان باشر بنفسه تلقين الصيغة بلا حاجة إلى المترجمين العدلين.
(٤) فلا يكفي المترجم العادل الواحد.
(٥) أي لا يحتاج إلى الأزيد من المترجمين العدلين.
(٦) البدأة و البداءة و البديئة: أوّل الحال، و- النشأة، فيقال: «جرى ذلك في بدأتنا» أي أوّل حالنا (أقرب الموارد).
(٧) يعني تجب البدأة من المرأة بالشهادة، ثمّ طلب الغضب لها إن كانت كاذبة.
(٨) أي لو فصل بين كلمات الشهادة و اللعن فصلا معتدّا به بطل اللعان.
(٩) أي لو تكلّم بين كلمات الشهادات و اللعن بطل اللعان.
***