الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٤ - لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلّا بالإقرار به
مضافا إلى ما دلّ عليه (١) مطلقا (٢)، و وافقه (٣) عليه فخر المحقّقين محتجّا (٤) بأنّه جامع بين الأخبار، و الجمع بينهما بما ذكرناه (٥) أولى.
[لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلّا بالإقرار به]
(و لا يلحق ولد المملوكة بمالكها (٦) إلّا بالإقرار به) على أشهر القولين و الروايتين (٧) ...
- التعزير عن الزوج القاذف كاف في ثبوت اللعان بينهما.
(١) أي على ثبوت اللعان.
(٢) أي سواء كان لنفي الولد أو لنفي التعزير.
(٣) ضمير المفعول في قوله «وافقه» يرجع إلى ابن إدريس ;، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى التفصيل.
(٤) يعني أنّ فخر المحقّقين ; احتجّ على التفصيل المذكور بأنّ فيه جمعا بين الأخبار.
(٥) أي في قوله في الصفحة ٣٢٣ «و حملها على كونها مملوكة للقاذف طريق الجمع بينها ... إلخ».
(٦) أي لا يحكم بلحوق ولد المملوكة التي هي زوجة غير مولاها و مملوكة لمولاها إلّا بإقراره.
(٧) أي الروايتين المنقولتين في الوسائل:
الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إنّ رجلا من الأنصار أتى أبي ٧ فقال: إنّي ابتليت بأمر عظيم، إنّ لي جارية كنت أطؤها، فوطئتها يوما و خرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها، و نسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي ٧: لا ينبغي لك أن تقربها و لا أن تبيعها، و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّا، ثمّ أوص عند موتك أن ينفق-