الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٤ - لا يقع إلّا منجّزا
(و قيل:)- و القائل الشيخ و جماعة- (يصحّ تعليقه (١) على الشرط)، و هو ما يجوز (٢) وقوعه في الحال و عدمه كدخول الدار (لا على الصفة)، و هي ما لا يقع في الحال قطعا، بل في المستقبل (٣) كانقضاء الشهر.
(و هو قويّ)، لصحيحة حريز عن الصادق ٧ قال: «الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول: أنت عليّ كظهر أمّي، ثمّ يسكت، فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا و كذا ففعل و حنث فعليه الكفّارة حين يحنث» (٤)، و قريب منها (٥) صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج
- محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لأبي الحسن ٧: إنّي قلت لامرأتي: أنت عليّ كظهر امّي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال:
ليس عليك شيء، فقلت: إنّي أقوى على أن أكفّر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت:
إنّي أقوى أن اكفّر رقبة و رقبتين، فقال: ليس عليك شيء قويت أو لم تقو (الوسائل: ج ١٥ ص ٥٢٩ ب ١٦ من أبواب كتاب الظهار ح ٣).
(١) الضمير في قوله «تعليقه» يرجع إلى الظهار.
(٢) أي يمكن وجوده و تحقّقه.
(٣) أي بل يقع في المستقبل.
(٤) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ٥٣١ ب ١٦ من أبواب كتاب الظهار ح ٧.
و لا يخفى أنّ الثابت في النسخ الموجودة بأيدينا هو نقل عبارته ٧ هكذا:
«وجبت عليه الكفّارة»، و لكنّا صحّحنا العبارة على حسب ما في الوسائل.
(٥) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى صحيحة حريز. يعني أنّ صحيحة عبد الرحمن أيضا قريب من صحيحة حريز في الدلالة على صحّة تعليق الظهار على الشرط.-