الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤٣ - يجب ردّ المغصوب على مالكه وجوبا فوريّا
على أنّه (١) أوّل وقت ضمان العين.
و يضعّف (٢) بأنّ ضمانها حينئذ (٣) إنّما يراد به (٤) كونها لو تلفت (٥) لوجب بدلها (٦) لا وجوب قيمتها (٧)، إذ الواجب مع وجود العين منحصر في ردّها (٨).
و في صحيح (٩) أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه ٧ في اكتراء البغل و
(١) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى يوم الغصب.
(٢) أي يضعّف القول بوجوب ردّ قيمة يوم الغصب. و الضمير في قوله «ضمانها» يرجع إلى العين.
(٣) المراد من قوله «حينئذ» هو حين الغصب و وجود العين.
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الضمان.
(٥) أي لو تلفت العين وجب على الغاصب بدلها.
(٦) الضمير في قوله «بدلها» يرجع إلى العين و المراد من البدل هو المثل أو القيمة.
(٧) يعني ليس الواجب ردّ قيمة العين مع وجودها، بل الواجب هو ردّ العين ما دامت باقية.
(٨) الضمير في قوله «ردّها» يرجع إلى العين.
(٩) الخبر منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي ولّاد قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن أبي هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا و كذا، و خرجت في طلب غريم لي، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى النيل فتوجّهت نحو النيل، فلمّا أتيت النيل خبّرت أنّه توجّه إلى بغداد فأتبعته فظفرت به و رجعت إلى الكوفة،- إلى أن قال:- فأخبرت أبا عبد اللّه ٧ فقال: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى-