الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٧ - لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلّا بالإقرار به
و الذي حقّقه جماعة أنّه (١) يلحق به بإقراره أو العلم بوطئه و إمكان لحوقه به (٢) و إن لم يقرّ به، و جعلوا الفرق بين الفراش و غيره (٣) أنّ الفراش (٤) يلحق به (٥) الولد و إن لم يعلم وطؤه مع إمكانه (٦) إلّا مع النفي و اللعان (٧)، و غيره (٨) من الأمة و المتمتّع بها يلحق به الولد إلّا مع النفي (٩)، و حملوا عدم (١٠) لحوقه إلّا بالإقرار على اللحوق اللازم، لأنّه بدون الإقرار
(١) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الولد، و في قوله «به» يرجع إلى المولى، و كذلك في قوليه «بإقراره» و «بوطئه».
(٢) أي إمكان لحوق الولد بالمالك، و هذا هو القول الثاني من الأقوال الثلاثة المتقدّمة في الهامش ٧ من ص ٣٢٥، و هو أنّ الولد يلحق بالمالك عند إمكان كونه منه و إن لم يقرّبه.
(٣) يعني أنّ الفقهاء جعلوا الفرق بين الفراش و غيره لحوق الولد بذي الفراش و لو لم يقرّبه.
(٤) أي ذا الفراش.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع إلى ذي الفراش.
(٦) أي مع إمكان لحوق الولد به بأن يولد فوق ستّة أشهر و لم يتجاوز أقصى مدّة الحمل.
(٧) أي مع نفي الولد و اللعان لنفيه عنه.
(٨) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الفراش.
(٩) أي مع نفي الولد من دون حاجة إلى اللعان.
(١٠) أي حملوا القول بعدم اللحوق إلّا بالإقرار على اللحوق اللازم. يعني إذا اعترف المالك بالولد فهو يلحق به لحوقا لازما بحيث لا يمكنه نفيه بعد الإقرار به.