الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٤ - يصحّ الإيلاء من الخصيّ و المجبوب
المبسوط (١)، لأصالة البراءة، و أمره (٢) به المنافي للتحريم الموجب للكفّارة.
و الأصحّ أنّه (٣) كغيره، لما ذكر (٤)، و لقوله تعالى: ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ (٥) و لم يفصّل (٦)، و لقول الصادق ٧ في من آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر: «يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه، و إلّا كفّر يمينه و أمسكها» (٧).
(١) فإنّ الشيخ ; نفى في كتابه (المبسوط) وجوب الكفّارة في فرض وطي الزوج بعد مدّة التربّص بأمرين:
أ: أصالة البراءة.
ب: الأمر بالوطي المنافي للتحريم.
(٢) الضمير في قوله «أمره» يرجع إلى الحاكم إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله، و يرجع إلى الزوج المولي إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الوطي.
(٣) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الأخير. يعني أنّ أصحّ القولين في الأخير أيضا هو وجوب الكفّارة.
(٤) المراد من «ما ذكر» هو تحقّق الحنث بالوطي الموجب للكفّارة.
(٥) الآية ٨٩ من سورة المائدة.
(٦) يعني أنّ اللّه تعالى لم يفصّل في هذه الآية في وجوب الكفّارة بالوطي بين الأزمنة، بل أطلقه، فالكفّارة تلزم الزوج، سواء كان الوطي في مدّة التربّص أم بعدها.
(٧) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:
محمّد بن الحسن بإسناده عن منصور قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل آلى-