الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٥ - يشترط في المولي الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد
حرّة كانت زوجته (١) أم أمة، إذ لا حقّ لسيّده في وطئه لها (٢)، بل له (٣) الامتناع منه و إن (٤) أمره به.
(و من) الكافر (٥) (الذمّيّ)، لإمكان وقوعه (٦) منه، حيث (٧) يقرّ باللّه تعالى (٨)، و لا ينافيه (٩) وجوب الكفّارة المتعذّرة منه حال كفره، لإمكانها (١٠) في الجملة (١١)، كما تقدّم في الظهار (١٢).
و كان ينبغي أن يكون فيه (١٣) خلاف مثله، ...
(١) بالنصب، أي إذا كانت زوجة العبد حرّة.
(٢) يعني لا حقّ للمولى على العبد بالنسبة إلى وطئه زوجته و عدمه.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى العبد، و في قوله «منه» يرجع إلى الوطي.
(٤) «إن» وصليّة، و الضمير الملفوظ في قوله «أمره» يرجع إلى العبد، و في قوله «به» يرجع إلى الوطي. أي و إن أمر المولى عبده بوطي زوجته، فله الامتناع عنه.
(٥) أي يجوز الإيلاء من الكافر الذمّيّ، أي النصرانيّ و اليهوديّ و المجوسيّ.
(٦) الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الإيلاء، و في قوله «منه» يرجع إلى الكافر الذمّيّ.
(٧) قوله «حيث» تعليليّة.
(٨) فيمكن للذمّيّ أن يقول: و اللّه لا اجامعك.
(٩) أي لا ينافي وجوب الكفّارة الحكم بجواز الإيلاء من الكافر.
(١٠) الضمير في قوله «لإمكانها» يرجع إلى الكفّارة.
(١١) المراد من الإمكان إجمالا هو قدرته على سبب صحّة الكفّارة، و هو الإيمان، لأنّه قادر على أن يؤمن، ثمّ يؤتي الكفّارة مع قصد القربة.
(١٢) أي في الصفحة ٢٢١ في قول المصنّف ; «و يصحّ من الكافر».
(١٣) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الإيلاء، و في قوله «مثله» يرجع إلى الظهار. يعني-