الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٩ - لو طلّق الذمّيّة جاز مراجعتها
و لا يقدح فيه (١) كون الرجعة من توابع الطلاق، فتنتفي (٢) حيث ينتفي المتبوع، لأنّ غايتها (٣) التزام ثبوت النكاح، و الإنكار يدلّ عليه (٤)، فيحصل المطلوب منها و إن أنكر سبب شرعيّتها (٥).
[لو طلّق الذمّيّة جاز مراجعتها]
(و لو طلّق الذمّيّة (٦) جاز مراجعتها و لو منعنا من ابتداء نكاحها دواما)، لما تقدّم (٧) من أنّ الرجعة ترفع حكم الطلاق، فيستصحب حكم الزوجيّة السابقة لا أنّها (٨) تحدث حكم نكاح جديد، و من ثمّ (٩) أمكن
(١) أي لا يقدح في كون إنكار الطلاق رجعة كون الرجوع من توابع الطلاق، فما لا طلاق لا رجعة.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الرجعة. و المراد من «المتبوع» هو الطلاق و التابع له هو الرجوع.
(٣) الضمير في قوله «غايتها» يرجع إلى الرجعة.
(٤) يعني أنّ إنكار الطلاق يدلّ على ثبوت النكاح.
(٥) الضمير في قوله «شرعيّتها» يرجع إلى الرجعة، و سبب شرعيّتها هو الطلاق.
(٦) كما إذا كانت للزوج زوجة ذمّيّة طلّقها، فيجوز له الرجوع إليها و إن منع من نكاح الذمّيّة ابتداء، لأنّ الرجعة رافعة لحكم الطلاق، فيستصحب حكم الزوجيّة السابقة الجائزة له.
(٧) أي لما تقدّم في الصفحة ٦٧ في قول الشارح ; «و اعلم أنّ الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة».
(٨) أي لا تكون الرجعة موجبة لإحداث حكم نكاح جديد حتّى يمنع الزوج من الرجوع إلى الزوجة الذمّيّة بعد أن طلّقها.
(٩) أي لكون الرجوع رافعا لحكم الطلاق الواقع كان الطلاق الثالث ممكنا قبل الدخول، كما تقدّم.