الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٧ - السبب الأول رمي الزوجة
و سلامتها (١) من الصمم و الخرس.
و لو انتفى أحد الشرائط ثبت الحدّ (٢) من غير لعان إلّا مع عدم الإحصان (٣)، فالتعزير (٤) كما سيأتي.
و المطلّقة رجعيّة زوجة (٥)، بخلاف البائن (٦).
و شمل إطلاق رميها ما إذا ادّعى (٧) وقوعه (٨) زمن الزوجيّة و قبله (٩)، و هو (١٠) في الأوّل موضع وفاق، ...
(١) الضمير في قوله «سلامتها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ اللعان يشترط فيه سلامة الزوجة من الصمم أو الخرس.
(٢) أي ثبت حدّ القذف على الزوج عند عدم الشرائط المذكورة حتّى لو كان واحدا.
(٣) أي في صورة عدم كون الزوجة محصنة.
(٤) يعني أنّ التعزير للزوج يثبت عند نسبته للزوجة إلى الزناء و هي غير محصنة.
(٥) يعني أنّ الزوجة التي طلّقها طلاقا رجعيّا في حكم الزوجة، فيقع اللعان بينهما لو نسبها إلى الزناء.
(٦) أي بخلاف المطلّقة بائنا، فلا يثبت اللعان بينهما، بل إن قذفها وجب الحدّ على القاذف إن لم يقم البيّنة.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.
(٨) الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الزناء. يعني أنّ إطلاق الرمي الموجب للّعان يشمل وقوع الزناء قبل زمان الزوجيّة و في زمانها.
(٩) أي قبل زمان الزوجيّة.
(١٠) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ثبوت اللعان.
و المراد من «الأوّل» هو قذف الزوجة بالزناء في زمان الزوجيّة. يعني أنّ ثبوت اللعان في فرض رمي الزوجة بأنّها زنت في زمان الزوجيّة إجماعيّ بين الفقهاء.