الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٣ - يكره للمريض الطلاق
الكراهة، جمعا (١) بينها و بين ما دلّ (٢) على وقوعه (٣) صريحا، (فإن فعل (٤) توارثا في) العدّة (الرجعيّة) من الجانبين كغيره (٥)، (و ترثه (٦) هي في البائن، و الرجعيّ إلى سنة) من حين الطلاق، للنصّ (٧) و الإجماع.
(١) يعني أنّ الحمل على الكراهة إنّما هو للجمع بينها و بين الروايات الدالّة على وقوع الطلاق من المريض.
(٢) من الروايات الدالّة على وقوع الطلاق من المريض هي المنقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ أنّه سأل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم، و إن مات ورثته، و إن ماتت لم يرثها (الوسائل: ج ١٥ ص ٣٨٥ ب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق ح ٢).
(٣) الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الطلاق.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج إذا طلّق زوجتها في حال المرض توارثا في العدّة الرجعيّة.
(٥) أي كغير المريض. يعني كما يتوارث الزوجان في العدّة الرجعيّة في غير المريض فكذلك المريض.
(٦) الضمير الملفوظ في قوله «ترثه» يرجع إلى الزوج، و فاعله هو الضمير المقدّر الراجع إلى الزوجة. يعني أنّ الزوج لو طلّق زوجته في حال المرض ورثت الزوجة الزوج من حين الطلاق إلى سنة لو مات الزوج.
(٧) من النصوص ما هو منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن رجل عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة، ثمّ طلّق التطليقة الثالثة و هو مريض: إنّها ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة (الوسائل: ج ١٥ ص ٣٨٥ ب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق ح ٣).