الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٥ - يجوز طلاق الحامل أزيد من مرّة
صحّته (١)، و إنّما الأولى المخرج (٢) من الخلاف أن يراجع (٣) و يطأ، ثمّ يطلّق في طهر آخر (٤)، فإنّ الطلاق (٥) هنا يقع إجماعا.
- كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الحميد بن عوّاض و محمّد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طلّق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع، ثمّ طلّق في طهر آخر على السنّة، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثابتة (ثانية- خ)، (الوسائل: ج ١٥ ص ٣٧٨ ب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق ح ١).
الرواية الثانية الدالّة على صحّة الطلاق المذكور أيضا منقولة في الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ٧ عن رجل طلّق امرأته بشاهدين، ثمّ راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتّى طهرت من حيضها، ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين، أيقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟ قال: نعم (المصدر السابق: ح ٢).
(١) بالنصب، خبر لقوله «كان»، و الضمير في قوله «صحّته» يرجع إلى الطلاق بالتفريق على الأطهار.
(٢) بصيغة اسم الفاعل، أي الأولى الذي يخرجه من الخلاف.
و لا يخفى أنّ قوله «إنّما الأولى ... إلخ» تعريض بالماتن ;، لأنّ الأولويّة لتفريق الطلقات على الأطهار إنّما تكون بعد تحقّق المواقعة بعد المراجعة لا بدونها.
(٣) أي يراجع الزوج زوجته في العدّة، ثمّ يطأها.
(٤) أي يطلّقها في طهر آخر لم يواقعها فيه.
(٥) يعني أنّ الطلاق بهذا النحو يكون صحيحا بلا خلاف في صورة وقوعه في طهر غير طهر المواقعة.