الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٨ - إذا تمّ الخلع فلا رجعة للزوج
و اليائسة فلا رجوع لها (١) مطلقا.
(فإذا رجعت) هي- حيث يجوز لها الرجوع (٢)- صار الطلاق (٣) رجعيّا يترتّب عليه أحكامه من النفقة (٤) و تحريم الاخت (٥) و الرابعة (٦) و (رجع هو (٧) إن شاء) ما دامت العدّة باقية و لم يمنع من رجوعه (٨) مانع، كما (٩) لو تزوّج باختها أو رابعة (١٠) قبل رجوعها إن جوّزناه (١١).
(١) أي لا رجوع للزوجة في صورة عدم العدّة لها أبدا.
(٢) مثل ما إذا لم تتمّ عدّتها و لم تنقض.
(٣) يعني أنّ الطلاق البائن بالذات الواقع بعد الخلع يصير طلاقا رجعيّا بالعرض.
(٤) هذا و ما بعده بيان أحكام الطلاق الرجعيّ، منها وجوب نفقتها على زوجها في زمن العدّة.
(٥) و أيضا من أحكام الطلاق الرجعيّ حرمة تزويج اخت الزوجة على الزوج المطلّق لها.
(٦) و أيضا من أحكام الطلاق الرجعيّ حرمة تزويج الزوجة الرابعة على الزوج المطلّق، لكون الرجعيّة في حكم الزوجة.
(٧) يعني أنّ الزوج يجوز له الرجوع إليها بعد رجوعها في البذل.
(٨) يعني أنّ جواز الرجوع للزوج إنّما هو فيما إذا لم يوجد ما يمنع منه.
(٩) هذا مثال لوجود المانع عن رجوع الزوج إليها، و هو تزوّجه باخت المطلّقة و من المعلوم حرمة الجمع بين الاختين.
(١٠) هذا مثال آخر لوجود المانع من رجوع الزوج، و هو تزوّجه بالزوجة الرابعة قبل رجوع الزوجة المطلّقة في البذل.
(١١) الضمير في قوله «جوّزناه» يرجع إلى كلّ واحد من تزوّجه باخت المطلّقة و-