الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٨ - يقبل قولها في انقضاء العدّة
و لو ادّعت ولادة تامّ (١) فإمكانه (٢) بستّة أشهر و لحظتين من وقت النكاح، لحظة للوطء (٣) و لحظة للولادة و إن (٤) ادّعتها بعد الطلاق.
و لو ادّعت ولادة سقط (٥) مصوّر أو مضغة أو علقة اعتبر إمكانه (٦) عادة.
- عشرة أيّام، ثمّ تحيض في أوّل لحظة بعد انقضاء أيّام الطهر، و المجموع يكون عشرة أيّام و ثلاث لحظات هي:
أ: اللحظة الواقعة بين وضع الحمل و قبل رؤية دم النفاس.
ب: اللحظة التي ترى دم النفاس فيها.
ج: اللحظة التي يتحقّق بها الحيض بعد انقضاء أيّام الطهر.
(١) قوله «تامّ» صفة لموصوف مقدّر هو «مولود».
(٢) الضمير في قوله «فإمكانه» يرجع إلى كون الولد تامّا. يعني أنّه يمكن وضع التامّ بمضيّ ستّة أشهر و لحظتين بعد تحقّق النكاح بين الزوج و الزوجة.
(٣) أي لحظة من اللحظتين المذكورتين تكون للوطي بعد وقوع النكاح و لحظة منهما تكون للولادة.
(٤) «إن» وصليّة. يعني و إن ادّعت المرأة الولادة بعد الطلاق بلحظة.
و الضمير الملفوظ في قوله «ادّعتها» يرجع إلى الولادة.
(٥) السقط يتصوّر على ثلاثة أقسام:
أ: مصوّر.
ب: مضغة.
ج: علقة.
و لكلّ حكم سيشير الشارح ; إليه.
(٦) أي إمكان السقط بإحدى الصور الثلاث المذكورة.