الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٦ - يشترط في الخلع و المباراة شروط الطلاق
و اختياره (١) و كون (٢) المرأة طاهرا طهرا (٣) لم يقربها فيه بجماع إن كانت (٤) مدخولا بها حائلا (٥) غير (٦) يائسة و الزوج (٧) حاضرا أو في حكمه (٨) و غيرها من الشروط (٩).
(١) أي يشترط في الخلع و المباراة اختيار الزوج، فلا يصحّ طلاق المكره بالفتح.
(٢) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من كمال الزوج».
(٣) هذا بيان لنوع الطهر الذي هو شرط في صحّة الخلع و المباراة.
(٤) يعني أنّ اشتراط الطهر في طلاق الخلع و المباراة إنّما هو في فرض كون الزوجة مدخولا بها.
(٥) أي كون الزوجة غير حامل، فلا مانع من الخلع و المباراة في فرض كون الزوجة حاملا، كما تقدّم في كتاب الطلاق.
(٦) يعني أنّ اشتراط الطهر من دون مقاربة فيه إنّما هو في فرض كون المرأة غير يائسة، فلا مانع من خلع اليائسة، و كذا مباراتها في فرض كونها في طهر المواقعة.
(٧) بالجرّ، عطف على مدخول «كون» في قوله «كون المرأة». يعني يشترط أيضا كون الزوج حاضرا.
و في بعض النسخ «و الزوج حاضر»، فإذا تكون الواو حاليّة.
(٨) أي في حكم الحاضر، كمن يتمكّن من الوقوف على حال الزوجة من بعيد.
(٩) مثل حضور العدلين في حال إجراء الصيغة.