الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٢ - لو قذفها الزوج برجل معيّن
[لو قذفها الزوج برجل معيّن]
(و لو قذفها) الزوج (برجل (١)) معيّن (وجب عليه (٢) حدّان)، أحدهما (٣) لها و الآخر للرجل، لأنّه (٤) قذف لاثنين، (و له (٥) إسقاط حدّها باللعان) دون حدّ الرجل.
(و لو أقام بيّنة) بذلك (٦) (سقط الحدّان)، كما يسقط حدّ كلّ قذف بإقامة البيّنة بالفعل المقذوف به (٧).
و كذا يسقط الحدّ لو عفا عنه مستحقّه (٨)، أو صدّق (٩) على الفعل، لكن إن كانت هي المصدّقة و هناك نسب (١٠) لم ينتف بتصديقها، لأنّه (١١) إقرار في حقّ الغير (١٢).
(١) بأن يقول الزوج: إنّ الزوجة ارتكبت الزناء مع فلان.
(٢) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج.
(٣) يعني أنّ أحد الحدّين لقذفه للزوجة و الحدّ الآخر لنسبة الرجل المعيّن إلى الزناء.
(٤) يعني أنّ قذف الزوج لزوجته برجل يكون قذفا لشخصين.
(٥) يعني يجوز للزوج إسقاط حدّ الزوجة باللعان، لكن حدّ الرجل يبقى عليه.
(٦) يعني أنّ الزوج لو أقام بيّنة بزناء الرجل مع الزوجة سقط عنه كلا الحدّين.
(٧) أي الفعل الذي قذف الغير به.
(٨) و هو الذي يجب الحدّ لاستيفاء حقّه على القاذف.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى مستحقّ الحدّ.
(١٠) كما إذا كانت هناك شبهة في كون الولد من الزناء الذي قذفها الزوج به، فإذا لا ينتفي الولد بمجرّد تصديق الزوجة لزوجها فيما قذفها به من الزناء.
(١١) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى إقرار الزوجة. يعني أنّ إقرارها بالزناء نافذ إذا كان على ضررها لا على ضرر الولد.
(١٢) المراد من «الغير» هو الولد الذي لا ينتفي بتصديق الزوجة لزوجها فيما رماها به.