الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٢ - لو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت
ثمّ مع دعواه (١) الدخول يكون مقرّا بالمهر و هي (٢) مقرّة على نفسها بسقوط نصفه، فإن كانت قبضته (٣) فلا رجوع له بشيء، عملا بإقراره (٤)، و إلّا (٥) فلا تطالبه إلّا بنصفه، عملا بإنكارها (٦).
و لو رجعت (٧) إلى الإقرار بالدخول لتأخذ النصف ففي ثبوته (٨) لها، أو توقّفه (٩) على إقرار جديد منه و جهان، و أولى بالعدم (١٠) لو كان رجوعها بعد انقضاء العدّة على تقدير الدخول.
(١) يعني أنّ الزوج مع دعواه الدخول في الفرض الأوّل الذي تنكر فيه الزوجة الدخول لتمنعه من الرجوع يكون مقرّا باستقرار تمام المهر على ذمّته.
(٢) يعني و الحال أنّ الزوجة تقرّ بأنّ الزوج لا يضمن تمام المهر، بل نصفه.
و الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى المهر.
(٣) أي لو كانت الزوجة قبضت جميع المهر لم يجز للزوج الرجوع إليها بالنسبة إلى نصف المهر.
(٤) أي للعمل بمقتضى إقرار الزوج باستحقاق الزوجة تمام المهر.
(٥) أي إن لم تقبض الزوجة جميع المهر لم يجز لها مطالبة الزوج إلّا بنصف المهر.
(٦) الضمير في قوله «إنكارها» يرجع إلى الزوجة.
(٧) أي لو رجعت الزوجة عن إنكارها للدخول لتأخذ النصف الآخر من المهر أيضا.
(٨) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى نصف المهر، و في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة.
(٩) أي توقّف الثبوت على إقرار جديد من الزوج. و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.
(١٠) يعني أنّ الأولى هو القول بعدم الثبوت في صورة رجوع الزوجة بعد انقضاء العدّة.