الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٩ - لو اختلفا في انقضاء المدّة
بالمدافعة.
[لو اختلفا في انقضاء المدّة]
(و لو اختلفا (١) في انقضاء المدّة) المضروبة (٢) (قدّم قول مدّعي البقاء (٣)) مع يمينه، لأصالة (٤) عدم الانقضاء.
(و لو اختلفا في زمان وقوع الإيلاء حلف من يدّعي تأخّره (٥))، لأصالة عدم التقدّم.
و المدّعي للانقضاء في الأوّل (٦) هو الزوجة، لتطالبه (٧) بأحد الأمرين (٨)، و لا يتوجّه كونها (٩) منه، أمّا الثاني (١٠) فيمكن وقوعها (١١) من كلّ
(١) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوجين.
(٢) أي المدّة التي يعيّنها الحاكم بعد مرافعة الزوجة إليه.
(٣) أي بقاء المدّة المضروبة من قبل الحاكم. و الضمير في قوله «يمينه» يرجع إلى المدّعي.
(٤) يعني أنّ الأصل هو عدم انقضاء المدّة، و المراد منه هو استصحاب بقاء المدّة عند الشكّ في الانقضاء.
(٥) الضمير في قوله «تأخّره» يرجع إلى زمان وقوع الإيلاء.
(٦) المراد من «الأوّل» هو ادّعاء انقضاء المدّة المضروبة من الحاكم بعد رفع الأمر إليه.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج.
(٨) أي بالفئة أو الطلاق.
(٩) ضمير المؤنّث في قوله «كونها» يرجع إلى دعوى انقضاء المدّة المضروبة، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّه لا وجه لكون الدعوى كذلك من جانب الزوج، لأنّه منكر لانقضاء المدّة حتّى يكون في سعة من عدم إلزام الحاكم بأحد الأمرين (الفئة أو الطلاق).
(١٠) المراد من «الثاني» هو اختلافهما في زمان وقوع الإيلاء.
(١١) الضمير في قوله «وقوعها» يرجع إلى دعوى وقوع الإيلاء في زمن خاصّ.