الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤ - يعتبر في المطلّقة أمور
النكاح (١) و لا بالأمة (٢).
(و الدوام (٣))، فلا يقع بالمتمتّع بها (٤).
(و الطهر (٥) من الحيض و النفاس إذا كانت) المطلّقة (مدخولا بها (٦) حائلا (٧) حاضرا زوجها معها (٨))، فلو اختلّت أحد الشروط الثلاثة (٩)- بأن
- زوجته حين الطلاق.
(١) فلو أوقع الطلاق على الأجنبيّة حين الطلاق و علّقه على النكاح- بأن قال: إن كنت زوجتي في المستقبل فأنت طالق- لم يقع الطلاق و لم يضرّ بالزوجيّة الواقعة بينهما في المستقبل.
(٢) أي لا يقع طلاق المالك بأمته، لكن لو زوّجها للغير و كانت زوجة دائمة له وقع الطلاق عليها.
(٣) يعني أنّ الشرط الثاني في المطلّقة هو كونها زوجة دائمة لا منقطعة.
(٤) لأنّ المتمتّع بها تبين بانقضاء المدّة أو ببذل الزوج مدّتها من دون حاجة إلى الطلاق.
(٥) يعني أنّ الشرط الثالث في المطلّقة هو خلوّها عن الحيض و النفاس.
(٦) يعني أنّ اشتراط الخلوّ عن الحيض و النفاس إنّما هو في صورة كونها مدخولا بها غير حامل و حاضرا زوجها معها.
(٧) أي غير حامل.
(٨) الضمير في قوله «معها» يرجع إلى الزوجة.
(٩) الشروط الثلاثة هي:
أ: كون الزوجة مدخولا بها.
ب: كون الزوجة حائلا.
ج: كون الزوج حاضرا معها.