الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٣ - لا يتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين
تقوية الحكم السابق، (أو التأسيس) و هو (١) إحداث حكم آخر، أو أطلق (٢) (إلّا مع تغاير الزمان)، أي زمان الإيلاء، و هو الوقت المحلوف على ترك الوطء فيه (٣) لا زمان (٤) الصيغة، بأن يقول: و اللّه لا وطئتك ستّة أشهر، فإذا انقضت فو اللّه لا وطئتك سنة (٥)، فيتعدّد الإيلاء إن قلنا بوقوعه (٦) معلّقا على الصفة.
و حينئذ (٧) فلها (٨) المرافعة لكلّ منهما (٩)، فلو ماطل (١٠) في الأوّل (١١)
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التأسيس. يعني أنّ المراد من «التأسيس» هو إيجاد حكم الإيلاء ثانيا.
(٢) كما إذا لم يقصد الزوج بالحلف الثاني لا التأسيس و لا التأكيد.
(٣) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الوقت المحلوف.
(٤) يعني أنّ المناط في تكرار الإيلاء إنّما هو تغاير زمان متعلّق الإيلاء لا زمان وقوع صيغة الإيلاء.
(٥) ففي هذا المثال يمينان في صيغة واحدة، فإذا يتعدّد الإيلاء، و يكون مدّة أحدهما ستّة أشهر، و يكون مدّة الثاني سنة.
(٦) يعني أنّ صحّة الإيلاءين في المثال إنّما تبتني على القول بجواز وقوع الإيلاء معلّقا على الصفة، و هي انقضاء ستّة أشهر.
(٧) أي حين إذ قلنا بوقوع الإيلاء معلّقا على الصفة و تعدّده بتعدّد الحلف.
(٨) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة.
(٩) أي لكلّ من الإيلاءين المتحقّقين.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج لو امتنع عن فعل أحد الأمرين- الفئة أو الطلاق- بالنسبة إلى الإيلاء الأوّل ... إلخ.
(١١) أي في الإيلاء الأوّل.