الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٦ - يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
عملا بظاهر الآية (١)، حيث رتّب التربّص عليه (٢) من غير تعرّض للمرافعة، و كذا الأخبار، و قد تقدّم في الخبر السابق (٣) ما يدلّ عليه (٤)، و في حسنة بريد عن الصادق ٧ قال: «لا يكون إيلاء ما لم يمض أربعة أشهر، فإذا مضت وقف، فإمّا أن يفيء، و إمّا أن يعزم على الطلاق» (٥). فعلى هذا (٦) لو لم ترافعه (٧) حتّى انقضت المدّة أمره بأحد الأمرين (٨) منجّزا (٩).
[يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن]
(و يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن (١٠))، ...
(١) في قوله تعالى في الآية ٢٢٦ من سورة البقرة: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، حيث إنّها تدلّ على تربّص أربعة أشهر بلا دلالة على تحديدها بالمرافعة.
(٢) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الإيلاء.
(٣) أي كالخبر المتقدّم في الصفحة ٢٧٤.
(٤) أي على كون مدّة الإيلاء من حين وقوع الإيلاء.
(٥) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ٥٤٣ ب ١٠ من أبواب كتاب الإيلاء ح ١، و قد نقلناها بتمامها في الهامش ٧ من ص ٢٥٨.
(٦) المشار إليه في قوله «هذا» هو القول بكون مدّة التربّص من زمان الإيلاء.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الزوجة- بناء على كون مدّة التربّص من زمان وقوع الإيلاء- لو لم ترافع زوجها إلى الحاكم حتّى مضت أربعة أشهر من زمان الإيلاء أمره الحاكم إمّا بالطلاق أو بالفئة بلا ضرب مدّة جديدة.
(٨) الطلاق أو الفئة.
(٩) أي بلا مهلة و انتظار.
(١٠) يعني أنّ حكم الإيلاء يزول إذا كان الطلاق بائنا، بخلاف ما إذا كان الطلاق رجعيّا،-