الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٥ - يجب الحداد على المتوفّى عنها زوجها
و هذا (١) هو الأقوى، و ذهب الشيخ في أحد قوليه و جماعة إلى وجوب الحداد عليها (٢)، لعموم قول النبيّ ٦: «لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر و عشرا» (٣).
و فيه (٤) مع سلامة السند أنّه عامّ، و ذاك (٥) خاصّ، فيجب التوفيق (٦) بينهما بتخصيص العامّ (٧).
و لا حداد (٨) على غير الزوج مطلقا، و في الحديث (٩) ...
(١) المشار إليه في قوله «هذا» هو القول بعدم وجوب الحداد على الأمة.
(٢) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الأمة.
(٣) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل: ج ١٥ ص ٣٦٢ ب ٢٥ من أبواب العدد ح ٩.
(٤) أي و في استدلال الشيخ ; بهذه الرواية مع غضّ النظر عمّا في سندها من الضعف إشكال، لأنّ قوله ٦ عامّ، فيخصّص بالرواية المتقدّمة في الصفحة ١٠٤.
(٥) المشار إليه في قوله «ذاك» هو الخبر المنقول في الصفحة ١٠٤.
(٦) أي يجب الجمع بين الصحيحة المنقولة عن الباقر ٧ الدالّة على عدم وجوب الحداد على الأمة و بين الرواية النبويّة الدالّة على عموم وجوب الحداد على المتوفّى عنها زوجها.
(٧) فيخصّص عموم قول النبيّ ٦ بالصحيحة، و يحمل على وجوب الحداد على غير الأمة.
(٨) أي لا يجب الحداد على المرأة لو مات غير زوجها حتّى الأب و الولد و غيرهما من الأقارب.
(٩) يعني أنّ في الحديث النبويّ المذكور في هذه الصفحة دلالة على عدم الحداد لغير-