الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٤ - إذا لاعن الرجل سقط عنه الحدّ، و وجب على المرأة
فببيعة (١) أو كنيسة، أو مجوسيّين (٢) فببيت نار لا بيت صنم (٣) لو ثنّي، إذ لا حرمة له (٤)، و اعتقادهم (٥) غير مرعيّ.
[إذا لاعن الرجل سقط عنه الحدّ، و وجب على المرأة]
(و إذا لاعن الرجل سقط عنه (٦) الحدّ، و وجب (٧) على المرأة)، لأنّ لعانه (٨) حجّة كالبيّنة، (فإذا أقرّت بالزناء، أو) لم تقرّ و لكن (نكلت (٩)) عن
- كنيسة.
(١) البيعة و الكنيسة: معبد اليهود و النصارى (راجع أقرب الموارد و المنجد).
(٢) يعني لو كان الزوجان المتلاعنان من المجوس لاعن الحاكم بينهما في بيت النار، و هي بالفارسيّة «آتشكده».
(٣) يعني لا يجوز اللعان بين الوثنيّين في بيت الصنم، و هي بالفارسيّة «بتكده».
الصنم- محرّكا-: الوثن، و هو صورة أو تمثال إنسان أو حيوان يتّخذ للعبادة، أو كلّ ما عبد من دون اللّه معرّب، ج أصنام (أقرب الموارد).
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى بيت الصنم.
(٥) الضمير في قوله «اعتقادهم» يرجع إلى الوثنيّين. يعني أنّ اعتقاد الوثنيّين لا تجب رعايته، أمّا اليهود و النصارى و المجوس فإنّما يراعى اعتقادهم إذا قبلوا الذمّة و شرائطها (من تعليقة السيّد كلانتر).
أحكام اللعان
(٦) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الرجل. و المراد من «الحدّ» هو حدّ القذف.
(٧) أي وجب إقامة حدّ الزناء على المرأة.
(٨) يعني أنّ لعان الرجل يثبت زناءها، كما يثبته الشهود الأربعة.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة. يعني أنّ المرأة لو امتنعت عن اللعان و لم تقرّ بالزناء وجب عليها حدّ الزناء، لثبوته بلعان الرجل.