الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٢ - لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف
في المعترفين عدلان (فالميراث حسب (١))، لأنّه (٢) لا يتوقّف على العدالة، بل الاعتراف كما مرّ (٣).
[لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف]
(و لو أقرّ (٤) بزوج للميّتة أعطاه النصف) أي نصف ما في يده (إن كان المقرّ) بالزوج (غير ولدها (٥))، لأنّ نصيب الزوج مع عدم الولد (٦) النصف، (و إلّا) يكن كذلك- بأن كان المقرّ ولدها (٧)- (فالربع)، لأنّه (٨) نصيب الزوج معه (٩).
(١) أي يثبت الميراث خاصّة، و لا يثبت النسب.
(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الميراث. يعني أنّ الميراث يثبت بإقرار المقرّين على أنفسهم.
(٣) أي كما مرّ الحكم بثبوت الميراث في الامثلة المذكورة من إقرار العمّ و الإخوة و الولد و الزوجة.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الوارث. يعني لو أقرّ وارث المرأة المتوفّاة بزوج وارث لها وجب عليه أن يردّ نصف ما أخذه من التركة إلى الزوج لو كان الوارث المقرّ غير ولد الميّتة، مثل الإخوة أو الأعمام، و لو كان الوارث المقرّ هو الولد وجب عليه أن يردّ إلى الزوج ربع ما بيده.
(٥) الضمير في قوله «ولدها» يرجع إلى الميّتة.
(٦) أي مع عدم الولد للميّتة يكون نصيب الزوج من تركتها هو النصف.
(٧) كما إذا أقرّ ولد الميّتة التي أخذ جميع تركتها بالإرث، فحينئذ يجب عليه أن يدفع إلى الزوج ربع ما أخذه.
(٨) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الربع.
(٩) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الولد.