الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤٥ - يجب ردّ المغصوب على مالكه وجوبا فوريّا
قويّ، عملا (١) بالخبر الصحيح (٢)، و إلّا (٣) لكان القول بقيمته يوم التلف مطلقا (٤) أقوى.
و موضع الخلاف (٥) ما إذا كان الاختلاف بسبب اختلاف القيمة السوقيّة، أمّا لو كان (٦) لنقص العين أو لتعيّبها (٧) فلا إشكال في ضمان ذلك النقص.
(و إن عاب (٨)) المغصوب و لم تذهب عينه (٩) (ضمن أرشه (١٠))
(١) مفعول له، تعليل للقول بضمان أعلى القيم. يعني أنّ الذهاب إلى هذا القول مستند إلى العمل بالخبر الصحيح المنقول عن أبي ولّاد.
(٢) و هو الخبر الصحيح المنقول عن أبي ولّاد.
(٣) أي و إن لم نعمل بالخبر فالقول بضمان قيمة يوم التلف هو أقوى.
(٤) أي سواء كانت قيمة يوم التلف أعلى من قيم سائر الأيّام أم لا.
(٥) أي موضع الاختلاف في وجوب ضمان قيمة يوم التلف أو يوم الغصب أو يوم الردّ أو أعلى القيم إنّما هو إذا كان تفاوت القيمة باختلاف القيمة السوقيّة.
(٦) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الاختلاف في القيمة.
(٧) الضمير في قوله «تعيّبها» يرجع إلى العين. يعني لو كان اختلاف القيمة مستندا إلى نقص العين أو لعروض عيب فيها فلا إشكال في ضمان الغاصب ذلك النقص الحاصل فيها.
ضمان الأرش
(٨) قوله «عاب»- بالعين المهملة- يكون هنا بمعنى حصول العيب في المغصوب.
(٩) الضمير في قوله «عينه» يرجع إلى المغصوب.
(١٠) أي ضمن الغاصب الأرش الذي حصل في المغصوب بسبب العيب أو النقص فيه.