الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١١ - المفقود إذا جهل خبره
الطلاق الصحيح (١).
و إنّما نسب المصنّف القول إلى الشهرة (٢)، لضعف مستنده.
و تظهر الفائدة (٣) في المقدار (٤) و الحداد و النفقة (٥).
(و تباح (٦)) بعد العدّة (للأزواج)، لدلالة الأخبار (٧) عليه، و لأنّ ذلك (٨) هو فائدة الطلاق.
(فإن جاء) المفقود (في العدّة فهو أملك (٩) ...)
(١) فإنّ الطلاق إذا وقع صحيحا لا يصير الزوج أحقّ بالزوجة إلّا بالرجوع إليها ما دامت في العدّة و الرجوع ممكن.
(٢) حيث قال ; «و المشهور أنّها تعتدّ عدّة الوفاة» و لم يختره، لضعف مستند القول المشهور.
(٣) يعني أنّ فائدة القولين تظهر في مقدار العدّة و الحداد و النفقة.
(٤) فعلى القول بوجوب عدّة الوفاة تكون مدّة العدّة أربعة أشهر و عشرا، و يجب على الزوجة الحداد.
(٥) فعلى القول بوجوب عدّة الطلاق فلها النفقة في مدّة العدّة، بخلاف القول بكونها عدّة الوفاة، فإنّها لا نفقة لها فيها.
(٦) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة التي انقضت عدّتها. يعني يجوز لها أن تتزوّج بالغير.
(٧) كما تقدّم في الرواية المنقولة في الهامش ١ من ص ١٠٩ من كتاب الكافي قوله ٧:
«ثمّ تحل للرجال»، و راجع أيضا الوسائل: ج ١٥ ص ٣٨٩ و ما بعدها ب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق، الأحاديث.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إباحتها للأزواج.
(٩) يعني لو جاء الزوج قبل انقضاء عدّة الزوجة فهو أحقّ بها من غيره.