الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥١ - لا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللّه تعالى
على ترك وطئها بالوطء دبرا مع الكفّارة دون الإيلاء إلى غير ذلك من الأحكام المختصّة بالإيلاء المذكورة في بابه (١).
[لا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللّه تعالى]
(و لا ينعقد الإيلاء) كمطلق اليمين (٢) (إلّا باسم اللّه تعالى) المختصّ به (٣) أو الغالب (٤)، كما سبق تحقيقه في اليمين لا بغيره (٥) من الأسماء و إن كانت (٦) معظمة، لأنّه (٧) حلف خاصّ و قد قال ٦: «من كان حالفا
- انحلال اليمين المطلقة بوطي الزوجة دبرا دون الإيلاء، فإنّه لا ينحلّ إلّا بالوطي قبلا.
فتلخّص من جميع ما ذكره الشارح أنّ الفرق بين الإيلاء و اليمين المطلقة يحصل بامور:
أ: جواز مخالفة اليمين في الإيلاء دون اليمين المطلقة.
ب: عدم اشتراط انعقاد الإيلاء بالأولويّة دينا أو دنيا في متعلّقه، بخلاف اليمين المطلقة.
ج: اشتراط الإضرار بالزوجة في انعقاد الإيلاء دون اليمين المطلقة.
د: اشتراط انعقاد الإيلاء بكون الزوجة دائمة دون اليمين المطلقة.
ه: انحلال اليمين المطلقة بالوطي دبرا دون الإيلاء.
و: و غير ذلك ممّا هو مختصّ بالإيلاء.
(١) أي في باب الإيلاء، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
شروط الإيلاء
(٢) أي كما أنّ مطلق اليمين أيضا لا ينعقد إلّا باسم اللّه تعالى.
(٣) أي الاسم الذي يختصّ به تعالى، و هو لفظ الجلالة (اللّه).
(٤) أي الاسم الغالب له تعالى، مثل «الرحمن».
(٥) يعني أنّ الإيلاء لا ينعقد بغير الاسم المختصّ به تعالى أو الغالب.
(٦) يعني و إن كانت سائر الأسماء معظمة.
(٧) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الإيلاء. يعني أنّ الإيلاء حلف خاصّ له أحكام-