الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٩ - معنى الإيلاء
أو مطلقا احترازا عمّا لو حلف على ترك وطئها (١) دبرا، فإنّه لا ينعقد إيلاء، كما لا تحصل الفئة به (٢).
و اعلم أنّ كلّ موضع لا ينعقد (٣) إيلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون يمينا.
و الفرق بين اليمين و الإيلاء- مع اشتراكهما في أصل الحلف و الكفّارة الخاصّة- جواز (٤) مخالفة اليمين في الإيلاء، بل وجوبها (٥) على وجه (٦)
- قوله «و زدنا في التعريف قيد المدخول بها». يعني أنّا زدنا في تعريف الإيلاء قيد القبل أو مطلقا مطلقا، للاحتراز عن الحلف على ترك وطي الزوجة دبرا، فإنّه لا يكون إيلاء.
(١) فلو حلف الزوج على ترك وطي الزوجة دبرا لم يتحقّق الإيلاء.
(٢) يعني أنّ الرجوع- إذا حلف على ترك الوطي قبلا أو مطلقا و تحقّق الإيلاء- لا يتحقّق بالوطي دبرا.
(٣) قوله «لا ينعقد إيلاء ... إلخ» جملة فعليّة تصف قوله «موضع»، و من الواجب- على حسب قواعد العربيّة- اشتمال الجملة التي تقع صفة لنكرة على ضمير راجع إلى الموصوف، فعلى هذا حقّ العبارة كان أن يقول «كلّ موضع لا ينعقد فيه إيلاء ... إلخ».
الفوارق بين الإيلاء و اليمين المطلقة
(٤) خبر لقوله «الفرق». يعني أنّ الفرق بين الإيلاء و اليمين المطلقة هو جواز مخالفة اليمين في الإيلاء، بل وجوبها فيه دون اليمين المطلقة، فإنّ المخالفة فيها لا يكون جائزا.
(٥) الضمير في قوله «وجوبها» يرجع إلى المخالفة.
(٦) و هو التخيير بين المخالفة و بين الطلاق.