الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٦ - إذا وطئ المولي بطل حكم الإيلاء عند الشيخ
لا دلالة فيه على مطلوبه (١).
[إذا وطئ المولي بطل حكم الإيلاء عند الشيخ]
(و إذا وطئ المولي (٢) ساهيا أو مجنونا أو لشبهة) لم تلزمه كفّارة، لعدم الحنث و (بطل حكم الإيلاء عند الشيخ)، لتحقّق الإصابة (٣) و مخالفة مقتضى اليمين، كما يبطل لو وطئ متعمّدا لذلك (٤) و إن وجبت الكفّارة (٥)، و تبعه (٦) على هذا القول جماعة.
- ظاهر من امرأته أربع مرّات في كلّ مجلس واحدة، قال: عليه كفّارة واحدة (الوسائل:
ج ١٥ ص ٥٢٦ من أبواب كتاب الظهار ح ٦).
قال صاحب الوسائل ;: أقول: حمله الشيخ على أنّ المراد كفّارة واحدة في الجنس كما يأتي، و يمكن حمله على ما لو كرّر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأوّل لا إنشاء ظهار آخر، فإنّ القصد و الإرادة شرط في الظهار، و يحتمل الحمل على الإنكار.
(١) الضمير في قوله «مطلوبه» يرجع إلى ابن الجنيد ;. يعني أنّ الرواية لا تدلّ على مطلوب ابن الجنيد، لأنّه قال بتكرّر الكفّارة عند تغاير المشبّه بها أو التكفير بين الظهارين و الحال أنّ الرواية تدلّ على وجوب كفّارة واحدة على الظهارات المتعدّدة، سواء تخلّلت الكفّارة أم لا، و سواء كانت المشبّه بها متغايرة أم لا.
(٢) يعني أنّ الزوج المولي إذا وطئ زوجته سهوا أو في حال الجنون أو لشبهة لم تستقرّ الكفّارة على ذمّته، لعدم حنث اليمين.
(٣) أي لتحقّق المواقعة في حال السهو و ما عطف عليه، و لحصول المخالفة لمقتضى الحلف.
(٤) المشار إليه في قوله «لذلك» هو تحقّق الإصابة و مخالفة مقتضى الحلف.
(٥) أي و إن وجبت الكفّارة في فرض تحقّق الإصابة عمدا.
(٦) الضمير في قوله «تبعه» يرجع إلى الشيخ ;. يعني تبع الشيخ على القول ببطلان حكم الإيلاء بالوطي سهوا أو في حال الجنون أو لشبهة جماعة من الفقهاء.