الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٩ - لو قذفها الزوج برجل معيّن
أو عداوة أحدهم (١) لها أو فسقه (٢) أو غير ذلك، (فإنّها (٣)) حينئذ (لا تحدّ)، لعدم (٤) اجتماع شرائط ثبوت الزناء، (و يلاعن (٥) الزوج) لإسقاط الحدّ عنه بالقذف، (و إلّا) يلاعن (حدّ (٦))، و يحدّ باقي الشهود، للفرية (٧).
و اعلم أنّ الأخبار و كلام الأصحاب اختلف في هذه المسألة (٨)، فروى (٩) إبراهيم بن نعيم عن الصادق ٧ جواز شهادة الأربعة الذين أحدهم الزوج، و لا معنى للجواز هنا (١٠) إلّا الصحّة التي يترتّب عليها أثرها،
(١) كما إذا ثبت عداوة أحد من الشهود بالنسبة إلى الزوجة.
(٢) الضمير في قوله «فسقه» يرجع إلى أحد من الشهود.
(٣) الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الزوجة في صورة اختلال الشرائط المعتبرة في الشهادة لا يحكم بحدّها.
(٤) هذا هو دليل إقامة الحدّ على الزوجة في الفرضين المذكورين.
(٥) يعني أنّ الزوج يلاعن زوجته، لإسقاط حدّ القذف عنه، و لكن يجري حدّ القذف على سائر الشهود.
(٦) يعني أنّ الزوج لو لم يلاعن زوجته حدّ مثل سائر الشهود.
(٧) الفرية- بكسر الفاء-: الكذب، و- القذف، ج فرى (أقرب الموارد).
(٨) المراد من «هذه المسألة» هو كون الزوج أحد الشهود الأربعة بزناء الزوجة.
(٩) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم (الوسائل: ج ١٥ ص ٦٠٦ ب ١٢ من أبواب كتاب اللعان ح ١).
(١٠) أي لا معنى للفظ الجواز في الرواية في قوله ٧: «تجوز شهادتهم» إلّا صحّة-