الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٧ - لو انهدم المسكن الذي طلّقت فيه
[لو انهدم المسكن الذي طلّقت فيه]
(و لو انهدم المسكن) الذي طلّقت (١) فيه، (أو كان (٢) مستعارا فرجع مالكه) في العارية، (أو مستأجرا (٣) انقضت مدّته أخرجها (٤) إلى مسكن يناسبها).
و يجب تحرّي (٥) الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب، اقتصارا (٦) على موضع الضرورة.
و ظاهره (٧) كغيره أنّه لا يجب تجديد استيجاره (٨) ثانيا و إن أمكن (٩)، و ليس ببعيد وجوبه (١٠) مع إمكانه، تحصيلا للواجب (١١) بحسب الإمكان.
(١) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المسكن.
(٢) يعني أو كان المسكن الذي طلّقت فيه مستعارا و رجع المالك في العارية، و من المعلوم أنّ العارية من العقود الجائزة التي يجوز فيها الرجوع مهما اريد.
(٣) بأن كان المسكن المذكور مستأجرا و تمّت مدّته.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.
(٥) يعني أنّ الزوج يجب عليه تحصيل مسكن آخر بعد إخراج المعتدّة من منزل الطلاق مع رعاية الأقرب فالأقرب.
(٦) أي للاكتفاء بمقدار الضرورة الموجبة لجواز إخراجها من المنزل الأوّل.
(٧) الضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى المصنّف ;. يعني أنّ ظاهر عبارته كغيره هو عدم وجوب تجديد استيجار منزل الطلاق ثانيا.
(٨) الضمير في قوله «استيجاره» يرجع إلى المسكن الأوّل، و هو منزل الطلاق.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى تجديد الاستيجار.
(١٠) يعني أنّ القول بوجوب تجديد استيجار المسكن الأوّل مع الإمكان ليس ببعيد.
(١١) المراد من «الواجب» هو إمساك المعتدّة في منزل الطلاق، فإذا أمكن الزوج-