الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٤ - تجب الكفّارة بالعود
إلى إطلاق المسيس (١)، و أمّا الاستناد إلى تنزيلها (٢) منزلة المحرّمة مؤبّدا فهو مصادرة.
هذا (٣) كلّه إذا كان الظهار مطلقا، أمّا لو كان مشروطا (٤) لم يحرم حتّى يقع الشرط، سواء كان الشرط الوطء (٥) أم غيره (٦).
ثمّ إن كان هو (٧) الوطء تحقّق بالنزع، فتحرم المعاودة قبلها (٨)، و لا تجب (٩) قبله و إن طالت مدّته على أصحّ القولين، حملا على المتعارف (١٠).
(١) مسّ الشيء مسّا و مسيسا و مسّيسى: لمسه و أفضى إليه بيده من غير حائل و أصابه و اختبره، فهو ماسّ و هي ماسّة، و قيل: اللمس خاصّ باليد، و المسّ عامّ فيها و في سائر الأعضاء (أقرب الموارد).
(٢) الضمير في قوله «تنزيلها» يرجع إلى الزوجة المظاهرة.
(٣) المشار إليه في قوله «هذا» هو ما قيل من وجوب الكفّارة قبل الوطي. يعني أنّ هذا في فرض كون الظهار مطلقا، بأن يقول الزوج: أنت عليّ كظهر امّي مثلا.
(٤) فإذا قال: أنت عليّ كظهر امّي إن فعلت كذا مثلا لم يحرم الوطي حتّى يقع الشرط.
(٥) بأن يقول: أنت عليّ كظهر امّي إن وطئتك.
(٦) كما إذا قال: أنت عليّ كظهر امّي إن ذهبت إلى السوق مثلا.
(٧) ضمير «هو» يرجع إلى الشرط. يعني أنّ الشرط لو كان هو الوطي تحقّق بالنزع بعد الدخول لا بالدخول.
(٨) الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى الكفّارة.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفّارة، و الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى النزع.
يعني أنّ الكفّارة لا تجب قبل النزع و إن طال زمن المباشرة.
(١٠) فإنّ المتعارف هو تحقّق إتمام الوطي بالإخراج.