الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٤ - يحرم عليها الخروج من منزل الطلاق
شروطا (١) و كمّيّة و كيفيّة.
[يحرم عليها الخروج من منزل الطلاق]
(و يحرم عليها (٢) الخروج من منزل الطلاق)، و هو المنزل الذي طلّقت و هي (٣) فيه إذا كان (٤) مسكن أمثالها و إن لم يكن (٥) مسكنها الأوّل، فإن كان دون حقّها (٦) فلها طلب المناسب أو فوقه (٧)، فله ذلك (٨)، و إنّما يحرم الخروج مع الاختيار.
و لا فرق بين منزل الحضريّة (٩) و البدويّة البرّيّة و البحريّة (١٠).
(١) قوله «شروطا» منصوب على كونه تمييزا عن النسبة الموجودة بين قوليه «يجب» و «الإنفاق»، و كذا القول في قوليه «كمّيّة» و «كيفيّة».
حرمة الخروج
(٢) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى المعتدّة. يعني لا يجوز للزوجة التي طلّقها زوجها أن تخرج من المنزل الذي طلّقها فيه.
(٣) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «فيه» يرجع إلى المنزل.
(٤) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المنزل.
(٥) «إن» وصليّة. يعني و إن لم يكن منزل الطلاق منزلها الذي كانت فيه قبل الطلاق.
(٦) يعني لو كان منزل الطلاق دون حقّ الزوجة فلها طلب المنزل المناسب لها.
(٧) الضمير في قوله «فوقه» يرجع إلى الحقّ، و في قوله «فله» يرجع إلى الزوج.
(٨) أي يجوز للزوج طلب المنزل المناسب للزوجة إذا كان منزل الطلاق فوق حقّها.
(٩) أي لا فرق في حرمة خروج المعتدّة من منزل الطلاق بين كونه منزل الحضر أو البدو.
(١٠) مثل ما إذا كان منزل الطلاق بحريّا كالسفينة، كما أنّ السكنى في السفينة هو المتداول في الممالك الواقعة في جنوب شرقيّ آسيا نظير مرفا هو نغ كونغ في جنوب-