الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٤ - يقبل قولها في انقضاء العدّة
الإشارة مطلقا (١).
[يقبل قولها في انقضاء العدّة]
(و يقبل قولها (٢) في انقضاء العدّة في الزمان المحتمل) لانقضائها (٣) فيه، (و أقلّه (٤) ستّة و عشرون يوما و لحظتان (٥)) إن كانت معتدّة بالأقراء (٦) و ذلك بأن يطلّق (٧) و قد بقي من الطهر لحظة، ثمّ تحيض أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ تطهر أقلّ الطهر عشرة (٨)، ثمّ تحيض و تطهر كذلك (٩)، ثمّ تطعن (١٠) في الحيض لحظة.
(١) سواء أخذ القناع عن رأسها أم لا.
(٢) فلو ادّعت المرأة انقضاء العدّة في الزمان المحتمل قبل قولها.
(٣) الضمير في قوله «انقضائها» يرجع إلى العدّة، و في قوله «فيه» يرجع إلى الزمان المحتمل.
(٤) الضمير في قوله «أقلّة» يرجع إلى زمان العدّة.
(٥) المراد من «لحظتان» هو اللحظة الأخيرة من الطهر الذي أوقع الطلاق فيه و اللحظة الاولى بعد انقضاء الطهر الثالث.
(٦) أي بالأطهار.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. و هذا بيان أقلّ الزمان الذي يحتمل خروج العدّة فيه بأنّ الزوج إذا طلّق زوجته في آخر لحظة من الطهر الذي لم يواقعها فيه فهذه اللحظة تعدّ طهرا واحدا من الأطهار الثلاثة التي تخرج بها المرأة من العدّة.
(٨) و هذا هو الطهر الثاني من الأطهار الثلاثة المتحقّق بها العدّة.
(٩) أي تطهر الزوجة أقلّ الطهر، و هو عشرة أيّام، و هذا هو الطهر الثالث من الأطهار الثلاثة.
(١٠) أي تدخل الزوجة في أوّل لحظة من الحيض.