الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٩ - يجب كونه عند الحاكم
به (١) بشرطه.
[القول في كيفيّة اللعان و أحكامه]
(القول في كيفيّة (٢) اللعان و أحكامه)
[يجب كونه عند الحاكم]
(يجب كونه (٣) عند الحاكم)، و هو هنا (٤) الإمام ٧، (أو من نصبه) للحكم (٥)، أو اللعان بخصوصه (٦).
(و يجوز التحكيم (٧) فيه) من الزوجين (للعالم المجتهد) و إن (٨) كان
- في الصفحة ٣٢٤ «و لا يلحق ولد المملوكة بمالكها، إلّا بالإقرار به»، فيحصل التنافي بين الحكمين، لكن بحمل عدم اللحوق إلّا بالإقرار على اللحوق اللازم يرتفع التنافي بين العبارتين.
(١) الضمير في قوله «به» يرجع إلى المالك، و في قوله «بشرطه» يرجع إلى اللحوق.
كيفيّة اللعان
(٢) الكيفيّة من كلّ شيء: حاله و صفته (أقرب الموارد).
يعني أنّ الكلام هنا في بيان كيفيّة اللعان و أحكامه.
(٣) أي لا يقع اللعان بين الزوجين إلّا مع حضور الحاكم.
(٤) المشار إليه في قوله «هنا» هو باب اللعان.
(٥) أي الذي نصبه الإمام ٧ للحكم عامّا.
(٦) يعني أو الذي نصبه الإمام ٧ لإجراء حكم اللعان بين المتلاعنين.
(٧) المراد من «التحكيم» هو اختيار الزوجين شخصا جامعا للشرائط لإجراء اللعان بينهما. و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى اللعان.
(٨) «إن» وصليّة. يعني يجوز للزوجين اختيار الحاكم و لو كان الإمام ٧ أو من نصبه موجودين.