الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٠ - في اشتراط الدخول بالزوجة في لعانهما قولان
يشكل ثبوته (١) مطلقا (٢)، لأنّ (٣) ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزوج، فكيف يتوقّف نفيه على اللعان؟! نعم، يتمّ ذلك (٤) في القذف بالزناء.
فالتفصيل (٥)- كما ذهب إليه (٦) ابن إدريس- حسن، لكنّه (٧) حمل اختلاف الأصحاب عليه (٨)، و هو (٩) صلح من غير تراضي الخصمين، لأنّ
- القول بثبوت اللعان في الزوجة غير المدخول بها مطلقا- أي و لو لنفي ولدها- مشكل.
(١) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى اللعان.
(٢) أي سواء كان اللعان للقذف أو لنفي الولد.
(٣) هذا تعليل للإشكال في إطلاق وقوع اللعان بغير المدخول بها بأنّ ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزوج، فكيف يتوقّف نفي ولدها عنه على اللعان؟!
(٤) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الرجوع إلى عموم الآية و الحكم باللعان في خصوص القذف بالزناء.
(٥) يعني أنّ التفصيل بين القول بعدم وقوع اللعان في نفي ولد غير المدخول بها و وقوعه في خصوص القذف بالزناء حسن.
(٦) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى التفصيل.
(٧) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى ابن إدريس ;، و فاعل قوله «حمل» هو الضمير الراجع إلى ابن إدريس أيضا.
(٨) يعني أنّ ابن إدريس حمل اختلاف الفقهاء الإماميّة على التفصيل المذكور.
(٩) يعني أنّ حمل ابن إدريس اختلاف الأصحاب في وقوع اللعان بالزوجة غير المدخول بها على التفصيل المذكور غير مرضيّ عند الشارح ;، لأنّ اختلاف الفقهاء إنّما هو في نفي حدّ القذف لا في نفي الولد، حيث إنّه لا نزاع هناك، لانعقاد-