الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٨ - يعتبر في الملاعنة الكمال و السلامة من الصمم و الخرس
المانع (١) مع عموم النصّ (٢)، و هذا (٣) جزم من المصنّف بعد التردّد (٤)، لأنّه- فيما سلف- نسب الحكم به إلى قول.
و قد تقدّم (٥) أنّ الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتّع بها مطلقا (٦)، و أنّ المخصّص (٧) للآية صحيحة (٨) محمّد بن سنان عن الصادق ٧.
(١) أي لعدم المانع من اللعان لدفع حدّ القذف، بخلاف نفي الولد، فإنّه لا يحتاج إلى اللعان.
(٢) و هو الآية ٦ من سورة النور: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ ... إلخ، فإنّ الآية- كما ترى- تشمل المنقطعة أيضا.
(٣) يعني أنّ قول المصنّف ; «إلّا أن يكون اللعان لنفي الحدّ» جزم منه بوقوع اللعان بالزوجة المنقطعة بعد ما قذفها الزوج.
(٤) يعني و الحال أنّه تردّد قبلا في لعان المنقطعة، و نسبه إلى القول مشعرا بعدم قبوله له، راجع كتاب النكاح، الفصل الرابع في نكاح المتعة قوله «و لا يقع بها طلاق و لا إيلاء و لا لعان إلّا في القذف بالزناء على قول».
(٥) أي تقدّم في كتاب النكاح في الفصل الرابع في نكاح المتعة قول الشارح ; «فالقول بعدم وقوعه مطلقا قويّ».
(٦) أي سواء كان اللعان لنفي الولد أم لنفي الحدّ.
(٧) كما قال الشارح ; في كتاب النكاح في الفصل الرابع في نكاح المتعة في جواب من قال بوقوع اللعان في المتعة استنادا إلى عموم الآية «و اجيب بأنّه مخصوص بالسنّة».
(٨) قد نقلنا الصحيحة في كتاب النكاح من الوسائل، تكرّرها هنا تسهيلا:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذمّيّة و لا التي يتمتّع بها (الوسائل: ج ١٥ ص ٥٩٦ ب ٤ من أبواب كتاب اللعان ح ٤).