الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠ - لا يقع الطلاق معلّقا على شرط أو صفة
و حملت على تخييرها (١) بسبب غير الطلاق كتدليس (٢) و عيب، جمعا (٣).
[لا يقع الطلاق معلّقا على شرط أو صفة]
(و لا معلّقا (٤) على شرط)، و هو (٥) ما أمكن وقوعه و عدمه كقدوم المسافر و دخولها الدار (٦)، (أو صفة (٧))، و هو (٨) ما قطع بحصوله عادة
- محمّد بن يعقوب بإسناده عن حمران قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق، و لا ميراث بينهما، لأنّ العصمة «بينهما- ر» قد بانت منها ساعة كان ذلك منها و من الزوج (الوسائل: ج ١٥ ص ٣٣٨ ب ٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ١١).
(١) يعني حملت الرواية على صورة تخيير الزوجة بسبب آخر غير إرادة الطلاق.
و لا يخفى أنّ قوله «بسبب» يقرأ بالتنوين، و ليس مضافا إلى قوله «غير الطلاق».
(٢) هذا و ما بعده مثالان للسبب غير الطلاق.
(٣) أي للجمع بين هذه الرواية و الرواية المنقولة سابقا في الصفحة ١٩ الدالّة على عدم جواز التخيير في الطلاق.
تعليق الطلاق
(٤) أي لا يقع الطلاق معلّقا على شرط، كما إذا قال الزوج: «إن خرجت من البيت فأنت طالق».
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الشرط. يعني أنّ الفرق بين الشرط و الصفة هو أنّ الأوّل هو ما يمكن وقوعه و عدمه، مثل مجيء فلان من السفر، و الثاني هو ما قطع بحصوله، مثل طلوع الشمس.
(٦) بأن يقول لزوجته: «إن دخلت الدار فأنت طالق».
(٧) عطف على مدخول «على» الجارّة في قوله «على شرط».
(٨) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قوله «صفة» بتأويلها إلى الوصف.