الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٠ - لا بدّ من كون المقرّ كاملا
و لو اجتمعا (١) قبل في غير المال كالسرقة (٢) بالنسبة إلى القطع، و لا يلزم (٣) بعد زوال حجره ما بطل قبله (٤).
و كذا (٥) يقبل إقرار المفلّس في غير المال مطلقا (٦).
(و إقرار المريض من الثلث (٧) مع التهمة)، و هي (٨) الظنّ الغالب بأنّه إنّما يريد بالإقرار تخصيص المقرّ له بالمقرّ به (٩)، ...
(١) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى الماليّ و غيره.
(٢) فإنّ السرقة توجب ضمان المال بالنسبة إلى من سرق منه، و توجب قطع يد السارق، عملا بالآية: السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا، (المائدة: ٣٨)، فيحكم على المقرّ بالسرقة بقطع اليد لا بأداء المال إلى من سرق منه.
(٣) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى السفيه، و كذلك ضمير قوله «حجره».
(٤) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الزوال.
(٥) أي و مثل السفيه في قبول إقراره في غير الماليّ هو المفلّس الذي منع من التصرّفات الماليّة.
(٦) أي أيّ شيء كان، بخلاف إقراره بالمال، فإنّه مقيّد بما إذا لم يكن متعلّقا بالعين التي تعلّق بها حقّ الغرماء، أو مقيّد بموافقة الغرماء و غير ذلك.
تفاصيل الإقرار
(٧) يعني أنّ المريض إذا أقرّ بشيء لشخصين أخذ من ثلث أمواله في صورة كونه متّهما في إقراره.
(٨) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى التهمة.
(٩) يعني أنّ المراد من التهمة هو الظنّ الغالب بأنّ المقرّ- و هو المريض في الفرض-