الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٩ - لا بدّ من شروط
اللازم (١) كالملزوم في البطلان.
و ربّما فرق بين المدّة الزائدة على ثلاثة أشهر (٢) و غيرها (٣)، لعدم المطالبة بالوطء قبلها (٤)، و هي (٥) من لوازم وقوعه (٦)، و هو (٧) غير كاف في تخصيص العموم.
[لا بدّ من شروط]
(و لا بدّ من حضور عدلين (٨)) يسمعان الصيغة كالطلاق، فلو ظاهر و
(١) المراد من «اللازم» هو الإفضاء إلى حلّ الوطي بغير تكفير، و هو باطل، كما أنّ الملزوم- و هو صحّة توقيت الظهار إلى مدّة معيّنة- أيضا باطل.
(٢) من حواشي الكتاب: قيل: إن زادت المدّة عن مدّة التربّص- و هو ثلاثة أشهر من حين المرافعة كما سيأتي- وقع الظهار، و إلّا فلا (حاشية سلطان العلماء ;).
حاشية اخرى: من حين المرافعة بعد أربعة أشهر أو مطلقا (الحديقة).
أقول: اعلم أنّ حقّ المواقعة للزوجة إنّما هو في أربعة أشهر لا الأقلّ منها، فالمراد من ثلاثة أشهر هنا- كما قد ظهر لك- هو مدّة الإمهال من الحاكم.
(٣) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى ثلاثة أشهر.
(٤) يعني أنّ الزوجة لا حقّ لها أن تطالب الزوجة بالمواقعة قبل هذه الثلاثة الأشهر التي هي مدّة الإمهال للزوج بعد المرافعة إلى الحاكم.
(٥) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المطالبة.
(٦) أي من لوازم وقوع الظهار، فإذا فقد اللازم فقد الملزوم.
(٧) يعني أنّ الاستدلال المذكور و القول بعدم وقوع توقيت الظهار بالأقلّ من ثلاثة أشهر لا يكفي في تخصيص العمومات الدالّة على جواز توقيته بالأقلّ منها أيضا.
شروط صحّة الظهار
(٨) أي من شرائط صحّة الظهار سماع العدلين كالطلاق.