الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٣ - لو قذفها الزوج برجل معيّن
و هل له (١) أن يلاعن لنفيه؟ قولان، من (٢) عموم ثبوته (٣) لنفي الولد، و كونه (٤) غير متصوّر هنا، إذ لا يمكن (٥) الزوجة أن تشهد باللّه إنّه لمن الكاذبين بعد تصديقها (٦) إيّاه.
نعم، لو صادقته (٧) على أصل الزناء دون كون الولد (٨) منه توجّه اللعان منها، لإمكان شهادتها (٩) بكذبه في نفيه و إن ثبت زناؤها (١٠).
(١) يعني هل يجوز للزوج أن يلاعن زوجته التي صدّقها في القذف في خصوص نفي ولدها؟ فيه قولان.
(٢) هذا هو دليل جواز اللعان لنفي الولد في فرض تصديق الزوجة لزوجها فيما قذفها به.
(٣) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى اللعان. يعني أنّ دليل اللعان لنفي الولد عامّ يشمل ما نحن فيه أيضا.
(٤) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من عموم ثبوته»، و هذا هو دليل عدم جواز اللعان في المسألة المبحوث عنها، و هو أنّ اللعان غير متصوّر في هذه المسألة.
(٥) يعني أنّ اللازم في اللعان هو أن تقول الزوجة: أشهد باللّه إنّه لمن الكاذبين، لكن بعد تصديقها للزوج كيف يمكنها هذه الشهادة؟!
(٦) الضمير في قوله «تصديقها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «إيّاه» يرجع إلى الزوج.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج.
(٨) حقّ العبارة أن يقول «دون عدم كون الولد منه». يعني لو صدّقت الزوجة زوجها في أصل الزناء لا في أنّ الولد ليس منه فإذا يتصوّر اللعان لنفي الولد.
(٩) يعني يمكن شهادة الزوجة بكذب الزوج في نفي الولد.
(١٠) أي و إن ثبت زناؤها بتصديقها لزوجها في قذفها به.