الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥ - طلاق الأخرس بالإشارة
النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله (١).
[طلاق الأخرس بالإشارة]
(و طلاق الأخرس بالإشارة) المفهمة له (و إلقاء القناع (٢)) على رأسها، ليكون قرينة على وجوب سترها (٣) منه، و الموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصّة (٤)، و في الرواية (٥) إلقاء القناع، فجمع المصنّف ; (٦) بينهما، و هو (٧) أقوى دلالة.
(١) يعني أنّ الطلاق لا يتحقّق بالألفاظ المذكورة و إن قصد الزوج الطلاق بها، لاستصحاب الزوجيّة بعد الشكّ في وقوع الطلاق بمثل هذه الألفاظ إلى أن تزول بالقطع بما هو معتبر شرعا.
طلاق الأخرس
(٢) أي بإلقاء الزوج الأخرس القناع على رأس زوجته.
القناء- بكسر القاف-: ما تغطّي به المرأة رأسها، ج أقناع و أقنعة (المنجد).
(٣) الضمير في قوله «سترها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.
(٤) يعني أنّ الموجود في كلام أصحابنا الفقهاء هو تحقّق طلاق الأخرس بالإشارة من دون ذكر إلقاء القناع.
(٥) يعني أنّ الموجود في الرواية هو أنّ طلاق الأخرس يتحقّق بإلقاء القناع. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها، ثمّ يعتزلها (الوسائل: ج ١٥ ص ٣٠١ ب ١٩ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ٥).
(٦) فجمع المصنّف ; بقوله «طلاق الأخرس بالإشارة و إلقاء القناع» بين كليهما.
(٧) أي الجمع بين الإشارة و إلقاء القناع أقوى دلالة على الطلاق.