الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٠ - تحتاج المطلّقة مع كمال الطلقات الثلاث إلى المحلّل
رجعيّا لا بائنا و إن وقع (١) بغير مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجعة، فإنّها (٢) مدخول بها قبلها (٣)، و هو (٤) كاف.
[تحتاج المطلّقة مع كمال الطلقات الثلاث إلى المحلّل]
(و تحتاج) المطلّقة مطلقا (٥) (مع كمال) الطلقات (الثلاث إلى المحلّل (٦))، للنصّ (٧) و الإجماع، و مخالفة من (٨) سبق ذكره في بعض
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الطلاق. يعني و إن وقع الطلاق بعد الرجوع بغير المدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجوع.
(٢) الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى الزوجة.
(٣) الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى الطلقة الاولى.
(٤) أي كون الزوجة مدخولا بها قبل الطلقة الاولى يكفي في كون طلاقها الثاني طلاق مدخول بها.
الحاجة إلى المحلّل
(٥) يعني أنّ الزوجة المطلّقة ثلاث مرّات تحتاج إلى المحلّل بعد الطلاق الثالث في جميع أقسام الطلاق رجعيّا كان أو بائنا.
(٦) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «تحتاج»، و المراد من المحلّل- بصيغة اسم الفاعل- هو الزوج الثاني الذي يتزوّجها و يدخل بها، ثمّ يطلّقها إن شاء.
(٧) من النصوص الدالّة على الحاجة إلى المحلّل في الطلاق الثالث هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ في امرأة طلّقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره (الوسائل: ج ١٥ ص ٣٥٠ ب ٣ من أبواب أقسام الطلاق ح ٣).
(٨) و هو عبد اللّه بن بكير.