الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٧ - يشترط فيه أهليّة المقرّ للإقرار
[الفصل الثالث في الإقرار بالنسب]
(الفصل الثالث (١) في الإقرار بالنسب (٢))
[يشترط فيه أهليّة المقرّ للإقرار]
(و يشترط فيه (٣) أهليّة المقرّ) للإقرار ببلوغه (٤) و عقله (و إمكان (٥) إلحاق المقرّ به) بالمقرّ شرعا، (فلو أقرّ ببنوّة المعروف نسبه (٦)) أو اخوّته أو
الإقرار بالنسب شروط الإقرار بالنسب
(١) يعني أنّ هذا هو الفصل الثالث من الفصول التي قال عنها في أوّل كتاب الإقرار «و فيه فصول».
(٢) يعني يبحث في هذا الفصل عن أحكام الإقرار بالنسب، مثل الابوّة و البنوّة و غيرهما.
(٣) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الإقرار بالنسب.
(٤) الضميران في قوليه «ببلوغه» و «عقله» يرجعان إلى المقرّ، و الجارّ و المجرور أعني قوله «ببلوغه» يتعلّقان بقوله «أهليّته».
(٥) بالرفع، عطف على قوله «أهليّة المقرّ». يعني أنّه يشترط في الإقرار بالنسب أيضا إمكان إلحاق المقرّ به بالمقرّ.
(٦) كما إذا أقرّ بأنّ فلانا ابنه أو أخوه و الحال أنّ نسبه معروف بين الناس.