الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٤ - لو اعتقت الأمة في أثناء العدّة
المال.
[لو اعتقت الأمة في أثناء العدّة]
(و لو اعتقت الأمة في أثناء العدّة (١) أكملت عدّة الحرّة إن كان الطلاق رجعيّا أو عدّة وفاة). أمّا الأوّل (٢) فلأنّها في حكم الزوجة و (٣) قد اعتقت، و أمّا الثاني (٤) فلرواية (٥) أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧.
و لو كان (٦) بائنا أتمّت عدّة الأمة، للحكم بها (٧) ابتداء و صيرورتها (٨)
(١) و قد تقدّم كون عدّة الأمة نصف عدّة الحرّة، فلو اعتقت في أثناء العدّة أكملت عدّة الحرّة في صورة كون الطلاق رجعيّا و في صورة كون عدّتها عدّة وفاة.
(٢) أي كون عدّتها عدّة الحرّة. يعني ففي صورة كون الطلاق رجعيّا إنّما يجب عليها إكمال عدّة الحرّة، لأنّ المعتدّة لطلاق رجعيّ تكون في حكم الزوجة و قد أعتقت.
(٣) الواو للحاليّة. يعني و الحال أنّها زوجة معتقة.
(٤) و هو كون عدّتها عدّة الوفاة.
(٥) الرواية منقولة في كتاب الوافي:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت، فقال: عدّتها عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا، الحديث (الوافي: ج ١٢ ص ١٨٨ ب ١٩٨ من أبواب العدد ح ١٢).
(٦) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الطلاق. يعني أنّ الطلاق لو كان بائنا و اعتقت الأمة في أثناء العدّة لم يجب عليها إتمام عدّة الحرّة، بل الواجب عليها إنّما هو إتمام عدّة الأمة.
(٧) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى عدّة الأمة.
(٨) قوله «صيرورتها» يقرأ بالجرّ، عطفا على مدخول اللام الجارّة في قوله «للحكم».
يعني أنّ الأمة صارت بعد العتق أجنبيّة بالنسبة إلى الزوج.