الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣١ - يجب كونه عند الحاكم
تصادقا (١) على نفيه لم ينتف بدون اللعان، خصوصا عند من يشترط تراضيهما (٢) بحكمه بعده.
و الأشهر الأوّل (٣).
هذا (٤) كلّه في حال حضور الإمام ٧، لما تقدّم في باب القضاء من أنّ قاضي التحكيم لا يتحقّق إلّا مع حضوره (٥)، أمّا مع غيبته (٦) فيتولّى ذلك (٧) الفقيه المجتهد، لأنّه منصوب من قبل الإمام ٧ عموما (٨)، كما
- كون الولد لا حقا بهما لم يصحّ و لم ينتف الولد من دون اللعان.
(١) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوجين، و الضمير في قوله «نفيه» يرجع إلى الولد.
(٢) فإنّ جمعا من الفقهاء اشترطوا تراضي الزوجين بما حكم به قاضي التحكيم بعد الحكم.
(٣) المراد من «الأوّل» هو القول بصحّة التحكيم لإجراء اللعان.
(٤) المشار إليه في قوله «هذا» هو الخلاف في جواز التحكيم في اللعان و عدمه. يعني أنّ هذا الخلاف إنّما هو في حال حضور الإمام ٧، أمّا في زمان الغيبة فلا يتصوّر تحقّق قاضي التحكيم، لأنّ كلّ من كان واجدا لشرائط القضاء فهو قاض منصوب بنصب عامّ.
(٥) الضمير في قوله «حضوره» يرجع إلى الإمام ٧.
(٦) يعني أمّا في زمان غيبة الإمام ٧ فيباشر الحكم الفقيه المجتهد.
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إجراء اللعان بين المتلاعنين.
(٨) فإنّ الإمام ٧ نصب الفقيه للحكم بين المتحاكمين بنصب عامّ، كما في قوله ٧ في مقبولة عمر بن حنظلة: «و أمّا من نظر في حلالنا و حرامنا فعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما»، راجع الرواية إن شئت.