الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٤ - يصحّ بذل الفدية منها و من وكيلها
[كلّ ما صحّ أن يكون مهرا صحّ أن يكون فدية]
(و كلّ ما (١) صحّ أن يكون مهرا) من المال المعلوم و المنفعة و التعليم و غيرها (صحّ أن يكون فدية (٢)) في الخلع.
(و لا تقدير فيه) أي في المجعول فدية في طرف الزيادة و النقصان بعد أن يكون متموّلا (٣)، (فيجوز (٤) على أزيد ممّا وصل إليها (٥) منه) من مهر و غيره، لأنّ الكراهة منها، فلا يتقدّر (٦) عليها في جانب الزيادة.
[يصحّ بذل الفدية منها و من وكيلها]
(و يصحّ بذل الفدية منها (٧) و من وكيلها) ...
الفدية
(١) يعني أنّ كلّ شيء يصحّ جعله مهرا في عقد النكاح- عينا كان أو منفعة- يصحّ جعله عوضا في الخلع.
(٢) أي عوضا في الخلع.
(٣) أي بعد رعاية شرط كونه مالا و هو ما يبذل بإزائه شيء و نميل إليه العقلاء، فلا يصحّ بذل حبّة حنطة في مقابل الخلع، لعدم كونها مالا و إن كانت ملكا لصاحبها.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الخلع. يعني أنّ البذل يجوز كونه أزيد ممّا أعطاها الزوج من المهر و غيره.
(٥) الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «منه» إلى الزوج.
البذل
(٦) أي حيث إنّ الكراهة تنشأ من جانب الزوجة لا يتعيّن العوض في جانب الزيادة و لا يجيء من قبلها.
(٧) أي يجوز البذل من جانب الزوجة أو من وكيلها أو ممّن يتعهّد المبذول من جانبها.