الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٣ - يجب الإنفاق على الزوجة في العدّة الرجعيّة
[الفصل الرابع في الأحكام]
(الفصل الرابع (١) في الأحكام)
[يجب الإنفاق على الزوجة في العدّة الرجعيّة]
(يجب (٢) الإنفاق) على الزوجة (في العدّة الرجعيّة) مع عدم نشوزها (٣) قبل الطلاق، و في (٤) زمن العدّة، (كما كان (٥) في صلب النكاح)
الأحكام وجوب الإنفاق على الحرّة
(١) يعني أنّ هذا هو الفصل الرابع من الفصول التي قال عنها في أوّل الكتاب «و فيه فصول».
(٢) أي يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة في مدّة العدّة الرجعيّة، كما كان الأمر كذلك في أثناء النكاح قبل الطلاق.
(٣) أي مع عدم خروج الزوجة عن طاعة الزوج قبل الطلاق، فلو كانت ناشزة لم يجب عليه الإنفاق عليها.
(٤) هذا متعلّق بقوله «عدم نشوزها»، كما أنّ قوله «قبل الطلاق» ظرف له.
حاصل معنى العبارة هو أنّ الإنفاق على الزوجة يجب على الزوج في زمن العدّة بشرطين:
أ: عدم نشوزها قبل الطلاق.
ب: عدم نشوزها في زمن العدّة.
(٥) أي كما كان الإنفاق لازما في أثناء النكاح.