الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠١ - السبب الأول رمي الزوجة
بين عويمر العجلانيّ و زوجته و لم يسألهما (١) عن البيّنة.
(و المعنيّ (٢) بالمحصنة العفيفة) عن وطء (٣) محرّم لا يصادف (٤) ملكا و إن اشتمل (٥) على عقد لا ما صادفه (٦) ...
- الصادقين، وَ الْخٰامِسَةُ أَنَّ غضب اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كٰانَ مِنَ الْكٰاذِبِينَ، ثمّ شهدت باللّه أربع شهادات أنّه لمن الكاذبين فيما رماها به، فقال لها رسول اللّه ٦: العني نفسك الخامسة، فشهدت و قالت في الخامسة: أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الصّٰادِقِينَ فيما رماها به، فقال لهما رسول اللّه ٦: اذهبا فلن يحلّ لك، و لن تحلّي له أبدا، فقال عويمر: يا رسول اللّه، فالذي أعطيتها، فقال: إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها، و إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه (الوسائل: ج ١٥ ص ٥٨٩ ب ١ من أبواب كتاب اللعان ح ٩).
(١) يعني أنّ رسول اللّه ٦ لم يسأل عويمر و لا زوجته عن البيّنة، بل أجرى اللعان بينهما، فلو كان اللعان مقيّدا بعدم البيّنة لكان ٦ يسألهما عنها.
(٢) يعني أنّ المقصود من المحصنة في قوله في الصفحة ٢٩٦ «أحدهما رمي الزوجة المحصنة» هو العفيفة.
(٣) الجارّ و المجرور يتعلّقان بالعفيفة.
(٤) صفة لقوله «وطء محرّم». يعني أنّ الوطي المحرّم هو الذي لا يقع في ملك الواطئ للبضع.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الملك. يعني أنّ المراد من ملك البضع ليس منحصرا في ملك اليمين، بل يعمّ الملك بسبب العقد أيضا، فإنّ الملك للبضع يكون إمّا بملك اليمين أو بالعقد.
(٦) أي لا وطي الذي صادف الملك، كما إذا وطئ الزوجة في حال كون بضعها ملكا له و لو كان حراما. و فاعل قوله: «صادفه» هو الضمير العائد إلى «ما» الموصولة المراد بها الوطي، و ضمير المفعول يرجع إلى الملك.