الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٩ - لو أقرّت الزوجة بولد للزوج المتوفّى
تخصيص الأخ و الولد مثال.
و لو كان الإقرار الأوّل (١) بمساو للثاني كأخ آخر فإن صدّقه (٢) تشاركا، و إلّا (٣) غرم للثاني نصف التركة على الوجه الذي قرّرناه.
[لو أقرّت الزوجة بولد للزوج المتوفّى]
(و لو أقرّت الزوجة بولد) للزوج المتوفّى و وارثه (٤) ظاهرا إخوته (فصدّقها (٥) الإخوة) على الولد (أخذ) الولد (٦) (المال) الذي بيد الإخوة أجمع و نصف ما في يدها (٧)، ...
- يرجع إلى «من» الموصولة و الوارث.
و الحاصل من معنى العبارة هو أنّ الوارث إذا أقرّ بوارث أولى من نفسه، ثمّ أقرّ بوارث أولى من نفس المقرّ و الوارث الذي أقرّ به أوّلا فحكمه مثل ما تقدّم في العمّ من الحكم بغرم المال للثاني بعد دفع عينه إلى الأوّل.
(١) يعني لو أقرّ العمّ في المثال المتقدّم بأخ للميّت، ثمّ أقرّ بأخ آخر له فإن صدّقه الأخ الذي أقرّ به أوّلا اشتركا في تقسيم التركة، و إلّا غرم العمّ نصف التركة لمن أقرّ به ثانيا.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الأخ المقرّ به أوّلا، و ضمير المفعول يرجع إلى العمّ، و فاعل قوله «تشاركا» هو ضمير التثنية العائد إلى المقرّ بهما أوّلا و ثانيا.
(٣) أي و إن لم يصدّق المقرّ المقرّ به أوّلا في إقراره ثانيا.
(٤) الواو تكون للحاليّة. يعني لو أقرّت الزوجة بولد للميّت الذي وارثه في حال إقرارها هو إخوة الميّت ... إلخ.
(٥) الضمير في قوله «صدّقها» يرجع إلى الزوجة.
(٦) يعني أنّ الولد الذي أقرّت به الزوجة و صدّقها عليه الإخوة يأخذ ما تركه الميّت إلّا نصف سهم الزوجة.
(٧) أي نصف ما أخذته الزوجة، فإنّ الزوجة تأخذ الربع في فرض عدم الولد للميّت-